للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ما ذهب إليه الحنفية (١) وهو أن مسافة السفر التي شرع لها القصر ثلاثة أيام ولياليها.

الثالث: أنه ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢).

والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحديد مسافة القصر بثمانين كيلو متر تقريبًا. وهو اختيار اللجنة الدائمة (٣).

[حكم القصر لسكان مدينة لها طريقان مختلفان]

لو كان لمدينة طريقان مختلفان أحدهما يتجاوز مسافة القصر والآخر أقل منها، أي: دون ثمانين كيلو مترًا، فهل يشرع للمسافر إليها القصر إن سلك الأبعد وترك الأقرب؟

اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فقال الحنفية (٤) والحنابلة (٥): يقصر الصلاة إذا سلك الأبعد مع وجود الأقرب؛ لأنه يعتبر مسافرًا.

٢ - وقال المالكية (٦) والشافعية (٧): لا يقصر الصلاة إذا كان قاصدًا سلوكه


(١) بدائع الصنائع (١/ ٩٣ - ٩٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٢).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٣٣٠).
(٦) شرح الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٦٢).
(٧) مغني المحتاج (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>