للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الحنفية (١) والشافعية (٢) وهو رواية عن أحمد (٣) إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب؛ لنجاسة عينها، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، والشيخ ابن العثيمين (٥)، دليل ذلك:

١ - ما رواه مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: تُصدّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (٦).

٢ - وما روى أحمد وأبو داود والنسائيُّ عن ميمونة قالت: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة يجرونها فقال: "هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهرها الماء والقرظ" (٧).

٣ - وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٨)، فهذه الأدلة تدل على طهارة جلد الميتة إذا دبغ.


(١) رد المحتار على الدر المختار (١/ ١٣٦).
(٢) المجموع (١/ ٢١٤، ٢٢١، ٢٢٥).
(٣) المغني (١/ ٦٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٠).
(٥) الشرح الممتع (١/ ٩٨، ١٠٢).
(٦) أخرجه البخاريُّ، في كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ برقم (٢١٠٨)، ومسلمٌ، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦) برقم (٣٦٣) واللفظ لمسلم.
(٧) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٤)، وأبو داود، في كتاب، باب في أهب الميتة، برقم (٤١٢٦)، والنسائيُّ، في كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، برقم (٤٢٤٨).
(٨) أخرجه مسلمٌ في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة (١/ ١٥٩) برقم (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>