للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب" (١).

وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا" (٢).

٢ - أما الحنفية (٣) فإنهم لا يجوّزون الجمع للمسافر لا تقديمًا ولا تأخيرًا، وتأولوا الجمع الوارد في حديث أنس ومعاذ بأنه جمع صُورِيٌّ؛ ومعناه أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وكذلك في المغرب والعشاء. وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مُزْدَلفَةَ؛ لأن ذلك من المنسك وليس رخصة.

واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين؛ جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها" (٤) يعني ليلة مزدلفة.

وحديث أبي قتادة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" الحديث (٥).


(١) أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، برقم (١٠٦١)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم (٧٠٣).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم (٧٠٦).

(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٦).
(٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة، برقم (١٥٩٨).
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجيل قضائها، برقم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>