للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ" (١).

أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين (٢).

[شروط صلاة الجمعة]

أولًا: الوقت:

فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٣).

واختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة:

١ - فالحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب (٧).

٢ - أما الحنابلة (٨) فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد،


(١) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (١٦٦٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١/ ٢٩٧)، برقم (١٢٩٩).
(٢) انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: ٤٣٢).
(٣) سورة النساء: ١٠٣.
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٩).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٢).
(٦) مغني المحتاج (١/ ٢٧٩).
(٧) الذخيرة، للقرافي (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢)، مواهب الجليل (٢/ ٥١٧).
(٨) المغني، لابن قدامة (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>