للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.

٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.

دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.

وحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٦).

[الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨٨).
(٤) المغني (٣/ ١٩٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (١/ ٣١٥)، برقم (٨٨٨)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٢/ ٥٩٦) برقم (٨٧٥) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٧٠) برقم (٤٣٣).
(٧) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٤).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>