للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة الكسوف]

أولًا: تعريفها:

هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر.

ثانيًا: دليل المشروعية:

وردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" (١).

ثالثًا: حكم صلاة الكسوف:

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تطوع شيئًا" (٢).


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (١/ ٣٦٠)، برقم (١٠١١) ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (٢/ ٦٣٠)، برقم (٩١٥).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان (٦/ ٢٥٥١)، برقم (٦٥٥٦)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (١/ ٤٠)، برقم (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>