للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخال أم عم؟ فقال: "لا، بل خال"، فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" (١).

٣ - ذهب بعض الفقهاء إلى قراءة سورة يس عند المحتضر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرءوا على موتاكم يس" (٢). والحديث فيه ضعف.

وعللوا أيضًا بأن قراءتها فيها تخفيف لخروج الروح، ولأن فيها تشويقًا كما في قوله تعالى: {قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ} (٣)، وفيها قوله تعالى: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغُلٍ فَاكِهُونَ} (٤).

وإذا قرأ القرآن عند المحتضر أو المريض فهذا أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه به.

٤ - ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه المحتضر إلى القبلة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا" (٥) فيجعل المحتضر على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.

وذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استحباب توجيه المحتضر للقبلة (٦).


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٥٤) رقم (١٢٥٨٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (٣١٢١)، والنسائيُّ في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقرأ على الميت، برقم (١٠٩١٣) من حديث مَعْقِلِ بن يسار -رضي الله عنه-، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، رقم (٦٨٣)، (ص: ٣١٦).
(٣) سورة يس: ٢٦.
(٤) سورة يس: ٥٥.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم (٢٨٧٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٦) مجموع فتاوى الشيخ (١٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>