للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة (كالإخلاص والعصر أو بعض الآيات)؛ لما صح ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وإن اكتفى بالفاتحة فلا بأس.

٣ - يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه (الإِمام والمأموم) على القول الصحيح، فإذا كبر يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي صفة من الصلاة الإبراهيمية التي ورد ذكرها في باب صفة الصلاة.

٤ - يكبر التكبيرة الثالثة رافعًا يديه عند التكبير ثم يدعو للميت، والأفضل أن يكون بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل أن يقول: "اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلَّنا بعده (١)، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَهُ ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار (٢)، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه (٣)، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده (٤) ".

وإن دعا بغيره من المأثور فلا بأس، وإن دعا بأي دعاء آخر غير المأثور فلا بأس.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧)، رقم (٢٧٤١).
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم (٩٦٣) من حديث عوف ابن مالك -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم (٩٢٠) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (٣٢٠١)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٧) رقم (٢٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>