للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها, ولا الكتابة عليها؛ لما رواه مسلم: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (١). وزاد الترمذيُّ: "وأن يكتب عليه" (٢).

٧ - لا يجوز اتخاذ السُّرُجِ على القبور، لقوله: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُجَ" (٣).

والعلة في التحريم ظاهرة، فهي صرف للمال في غير فائدة، ولأن فيه إفراطًا في تعظيم القبور الذي يؤول إلى صرف العبادة لها من دون الله، وهي من وسائل الشرك الظاهرة.

٨ - اختلف الفقهاء في دفن أكثر من ميت في قبر واحد، فقال بعضهم: يحرم مطلقًا إلا لضرورة، وإليه ذهب الحنابلة (٤)، وذهب غيرهم إلى أن الإفراد أفضل والجمع ليس بمكروه ولا يحرم، والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (٥) كراهة فعل ذلك إلا لضرورة قُصْوَى.


(١) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (٩٧٠) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، برقم (١٠٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، برقم (٣٢٣٦)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدًا، برقم (٣٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (٢٠٤٣)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وحسنه في المشكاة (١/ ٧٤٠).
(٤) كشاف القناع (٢/ ١٤٣).
(٥) الاختيارات الفقهية (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>