للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- حيث قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائمًا" (١).

وجواز البول قائمًا مشروط بأمرين:

الأول: أن يأمن التلوث لثيابه.

الثاني: أن يستر عورته عن الناس.

٤ - يحرم الدخول بالمصحف الحمام إلا أن يخاف عليه من السرقة، فيجوز له أن يدخل به لكن بعد إفراغ وسعه في عدم الدخول به، فإن كان في مكان عام من الناس أعطاه أحدًا فيمسكه له حتى يخرج.

٥ - يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا لحاجة.

٦ - الواجب على من أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستر منهم.

٧ - يحرم على من أراد قضاء حاجته أن يتخلى في الطرق والظلال والموارد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا اللعَّانَيْنِ، قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" (٢).

٨ - لا يجوز أن يبول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمِّ الذي يستحم فيه، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسل فيه" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ، في كتاب المظالم، باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، برقم (٢٣٣٩)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٣) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم (٢٦٩).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم (٢٨١).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم برقم (٢٧)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>