للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} (١).

[الشروط العامة لزكاة الأنعام]

أولًا: السوم:

ومعنى السوم أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر، بمعنى أن ترعى من العشب والشجر في الحول كله أو أكثره (٢)، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)؛ لأن في المعلوفة تتراكم المؤونة فينعدم النماء من حيث المعنى. واستدلوا لذلك بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" (٦)، وحديث: "في كل خمس من الإبل السائمة شاة" (٧) فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها.

وذهب المالكية (٨) إلى أن الزكاة تجب في الأنعام مطلقًا، أي سائمة كانت أو غير سائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول. وأجابوا عن الحديثين المتقدمين بأن التقييد في الحديث بالسائمة لأن السوم هو الغالب على مواشي العرب، فهو قيد


(١) سورة النحل: ٥ - ٧.
(٢) قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٠٩) بتاريخ: ٢/ ١١ / ١٤٠٣ هـ , فتوى اللجنة رقم (١٥١٣٩) بتاريخ: ١٠/ ٢ / ١٤١٣ هـ وفتوى رقم (٦٤٧٦) بتاريخ: ٧/ ١٢ / ١٤٠٣ هـ.
(٣) الهداية وفتح القدير (١/ ٥٠٩).
(٤) شرح المنهاج وقليوبي عليه (٢/ ١٤).
(٥) المغني (٤/ ١٣) تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي.
(٦) رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٠١) رقم (١٥٧٥).
(٧) رواه الحاكم كتاب الزكاة، باب كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات (١٣٩٧).
(٨) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>