للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب من البقر ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

١ ... ٢٩ ... لا شيء فيها.

٣٠ ... ٣٩ ... تبيع، أو تبيعة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه وهو ما تم له سنة كاملة.

٤٠ ... ٥٩ ... مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت أسنانها.

٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان.

٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة.

٨٠ ... ٨٩ ... مسنتان.

٩٠ ... ٩٩ ... ثلاثة أتبعة.

١٠٠ ... ١٠٩ ... تبيعان ومسنة

١١٠ ... ١١٩ ... تبيع ومسنتان.

١٢٠ ... ١٢٩ ... أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

[إخراج الذكر في زكاة البقر]

اتفق الفقهاء على أن التَّبيع الذكر يؤخذ في زكاة البقر لورود النص عليه في حديث أنس، فهو بمنزلة التَّبيعة، أما المسن الذكر فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية (١) إلى جواز أخذه، وذهب الجمهور إلى عدم الجواز لأن النص إنما ورد في المسنة الأنثى.


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>