للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصاحبان يجزئ الجذع من الضأن سواء كان الجذع ذكرًا أو أنثى، وهي رواية عن أبي حنيفة، وقول مالك (١).

٢ - وذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن الجذعة إن كانت من الضأن فتجزيء في الزكاة بخلاف المعز، والجذع هو ما تم له ستة أشهر، وأما المعز فيجزيء فيها الثني، وهو ماله سنة، وهذا هو الراجح.

ثانيًا: لا يؤخذ في صدقة الغنم تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فهذه الثلاث لا تؤخذ لدناءتها, ولقول الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٤)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس -رضي الله عنه-: "أبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم - وَلا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ" (٥).

وقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنم لفضيلته، وكان أبو عبيد (٦) يروي هذا الحديث: "إِلا أَنْ يَشَاءَ المصدَّق" بفتح الدال، يعني صاحب المال، فعلى هذا يكون الاستثناء في الحديث راجعًا للتيس وحده.

وذكر الخطابي أن جميع الرواة يخالفونه في هذا، فيرونه: "المصدِّق" بكسر الدال، أي العامل.

وقال: التيس لا يؤخذ لنقصه ولفساد لحمه.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٥).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٤٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٥) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة (١٣٦٣).
(٦) في الأموال (٣٩٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>