للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة الربح والمال المستفاد؟]

اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضًا عند الحنفية (١) خلافًا لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وارث إلى أصل المال.

والراجح: أنه لا يضم إلى مال التجارة المال المستفاد من إرث وعطية وإنما له حول مستقل من يوم ملكه.

متى وأين تقوَّم عروض التجارة؟

صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس البلد الذي فيه المال وليس الذي فيه المالك أو غيره ممّن له بالمال علاقة، وتعتبر القيمة عند أبي حنيفة يوم وجوب الزكاة، وقال صاحباه بل المعتبر للقيمة يوم الأداء، والذي يظهر أن السلعة تقوَّم بالسعر الحالي الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة بها، وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة قوَّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته (٢).

متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود؟

لو قلب المال كأن يكون عنده نقود فيشتري بها عرضًا ثم يبيعه بنقود، ثم يشتري عرضًا آخر ثم يبيعه بعرض آخر، ثم يشتري به أسهمًا ثم يبيعها، وهكذا فإن الحول يبدأ من وقت بدء النقود التي عنده أول مرة، وهذا يكثر عند أصحاب الأقمشة والبقالات والمصانع ومزارع تربية المواشي وغيرها.


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٢ وما بعدها)، فتح القدير (١/ ٥٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٨٠).
(٢) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، (ص: ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>