للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (١).

ففي الآية الأولى حكمان:

الأول: الأمر بالإنفاق من طيب الكسب في عمومه، وفي هذا نفي للإنفاق من ضده، فمع أن الإنفاق المقصود هو إيتاء الزكاة إلى مستحقيها إلا أنها أيضًا قربة إلى الله تعالى، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.

الثاني: أمر بالإنفاق من المخرج من الأرض، وفي هذا شمول وعموم لأنواع المخرج منها.

وفي الآية الثانية أيضًا حكمان:

الأول: الأمر بالأكل مما أنشأه الله من الأرض من زروع وكروم ونحوهما.

الثاني: الأمر بأداء واجب مترتب للغير وهو إيتاء الحق في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢).

أما دليل السنة: فما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَة" (٣).

وما رواه أيضًا عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (٤).


(١) سورة الأنعام: ١٤١.
(٢) نفس المرجع السابق.
(٣) سبق تخريجه (ص:)، والوسق ستون صاعًا.
(٤) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء (١٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>