للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ" (١)، فإنه عام يؤخذ على عمومه، ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب.

وذهب صاحبا أبي حنيفة (٢) إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.

٢ - أما المالكية (٣) فإنهم يفرقون بين الثمار والحبوب. أما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها غير التمر والعنب، أما الحبوب فيؤخذ من الحنطة والشعير والذرة والأرز والسلت ومن القطاني السبعة "الحمص، والفول، والعدس، واللوبيا، والترمس، والجُلُّتان، والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع، الزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل"، فهذه كلها عشرون جنسًا لا يؤخذ من شيء سواها زكاة.

٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا إن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يؤكل تنعمًا، أو تداويًا فتجب الزكاة في الثمار من العنب والتمر خاصة، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس.

٤ - أما الحنابلة (٥) فقالوا بأن ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو كل


(١) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري (١٣٨٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩، ٥٠).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٤) شرح المنهاج وحاشية القليوبي (٢/ ١٦).
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>