للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فالمالكية (١)، والشافعية (٢)، وأبو حنيفة (٣) يرون أنها تجب بإفراك الحب، وطيب الثمر، والأمن عليه من الفساد.

والمراد بإفراك الحب طيبه واستغناؤه عن السقي، وإن بقي في الأرض لتمام طيبه، وطيب الثمر نحو أن يزهى البسر أو تظهر الحلاوة في العنب.

قالوا: لأن الحب باشتداده يكون طعامًا حقيقة وهو قبل ذلك بقل.

والتمر قبل بدو صلاحه بلح وحصرم، وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة، ولأن ذلك وقت الخرص.

والمراد بالوجوب هنا: انعقاد سبب الوجوب، ولا يكون الإخراج إلا بعد اليبس والجفاف.

٢ - وذهب الحنابلة (٤) إلى أن الوجوب يثبت ببدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع، ويستقر الوجوب بجعل الثمرة أو الزرع في الجرين أو البيدر، فلو تلف قبل استقرار الوجوب بجائحة فلا شيء عليه.

أما قبل ثبوت الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على البائع في الزرع والثمار، ولو مات المالك قبل الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت الوجوب وبلغ نصيب الورثة نصابًا، وكذا إذا أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيها, ولو أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه ما أكله، ولو نقصت


(١) الشرح الكبير (١/ ٤٥١ - ٤٥٤).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٠).
(٣) ابن عابدين (٢/ ٥٣).
* فائد: الصاع (٣ لتر+ ٣٠ مل)، كما في قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٠٧)، بتاريخ: ٩/ ١١ / ١٤٢٢ هـ.
(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>