للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الشافعي في الجديد (١)، وأحمدُ في رواية أخرى (٢) إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسًا.

والراجح: نرى أن الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الزيتون وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (٣) -رحمه الله-.

[زكاة العسل]

اختلف أهل العلم أيجب في العسل الزكاة أم لا؟

١ - فذهب الحنابلة (٤) إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها" (٥).

وورد أن أبا سيارة المنعي قال: قلت يا رسول الله: إن لي نحلًا، قال: "أو العشر"، قلت يا رسول الله: أحمها لي، فحماها له (٦)، وأخذ عمر من العسل العشر، ونصابه نصاب الحبوب والثمار ويجب فيه ما يجب في الحبوب والثمار.

٢ - وذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨) إلى أن العسل لا زكاة فيه، ووجه هذا


(١) المرجع السابق للشافعية.
(٢) المرجع السابق للحنابلة.
(٣) مجموع فتاوى سماحة الشيخ -رحمه الله- (١٤/ ٧٠).
(٤) المغني (٢/ ٧١٤).
(٥) أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، (ص: ٥٩٨)، وأعله بالإرسال كما في تلخيص الحبير لابن حجر.
(٦) أخرجه ابن ماجه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٤) رقم (١٨٢٣).
(٧) اللباب (١/ ١٥٣).
(٨) المجموع (٥/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>