للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز]

استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١).

قال القرطبي -رحمه الله-: "يعني النيات والمعادن والركاز" (٢).

وقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن حيث قال: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن" (٣).

[صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة]

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإِمام مالك (٤)، والشافعيُّ (٥) حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

القول الثاني: قول أبي حنيفة (٦) وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار، أما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها.


(١) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٢١).
(٣) المجموع (٦/ ٣٧).
(٤) القوانين الفقهية، ص ١٠٢، الشرح الصغير (١/ ٦٥٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).
(٥) مغنى المحتاج (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٧).
(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٧ - ٥٤٣)، الدر المختار (٢/ ٥٩ - ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٦٥ - ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>