للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وفي رواية عن الإِمام أحمد (١)، وهو قول أبو يوسف (٢) صاحب أبي حنيفة: فيه الزكاة لأنه يشبه الخارج من معدن البحر.

٣ - وقال المالكية (٣): ما خرج من البحر كالعنبر إن لم يتقدم عليه ملك فهو لواجده ولا يخمس كالصيد، فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان لجاهلي أو شك في مالكه فركاز، وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم وجوب الزكاة في المستخرج من البحر لأنه كان يخرج على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت فيه سُنَّة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البحر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه بالمباحات المأخوذة من البر.

سادسًا: زكاة المستغلات والدخل:

زكاة المستغلات من العمارات المؤجرة، والمصانع، ونحوها، وكذا الدخل من كسب العمل، والمهن الحرة، فقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا على النحو الآتي:

١ - فذهب الجمهور إلى أن المال المستفاد من المستغلات والدخل متى حال عليه الحول وهو في حوزة مالكه وجبت فيه الزكاة.

وقال آخرون بل متى قبضه يزكيه بشرط بلوغ النصاب، وكونه فاضلًا عن الحوائج الأصلية فلا يشترط له حول كالخارج من الأرض ولكل من القولين أدلته.

لكن الذي يظهر أن الزكاة لا تجب فيها إلا إذا حال الحول على المال، وهو في


(١) المرجع السابق.
(٢) فتح القدير (١/ ٤٣٢).
(٣) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>