للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ ابن باز (١)، والشيخ ابن عثيمين (٢).

[إعطاء الزكاة في تخليص الأسير المسلم]

يجوز تخليص الأسير المسلم من الناس من سهم الرقاب، وقد صرح الحنابلة (٣) وابن حبيب، وابن عبد الحكم من المالكية (٤) بجواز هذا النوع لأنه فك رقبة من الناس فيدخل في الآية، بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا، وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين (٥).

[اعتبار عتق العبد من الزكاة: من كان عنده عبد فأراد أن يعتقه من الزكاة هل يجزئه؟]

لا يجزئه ذلك لأنه بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة، أي بمنزلة من كان له دين عند شخص فقير فيسقطه عنه ويحسب من الزكاة.

[مقدار إعطاء المكاتب والرقيق أو الأسير من الزكاة؟]

يعطى المكاتبون ما يحصل به الوفاء.

مثاله: اشترى عبدًا نفسه من سيده بعشرة آلاف، يدفع منها خمسة بعد ستة أشهر، وخمسة بعد ستة أشهر أخرى، فهنا يعطيه خمسة آلاف للأجل الأول، وخمسة آلاف للأجل الثاني.

أما الرقيق الخلّص وكذلك الأسير فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٥).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٣) المرجع السابق للحنابلة.
(٤) المرجع لسابق للمالكية.
(٥) المراجع السابقة للشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>