للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح عندنا: أن الأولى في حقه أن يصوم قضاء رمضان أولًا ثم يصوم الست من شوال. لكن إذا كان الوقت لا يَتَّسِعُ لها فالمناسب صوم الست من شوال وغيرها من الأوقات المستحبة كيوم عرفة وعاشوراء ثم يقضِي ما عليه؛ لأن تلك لها وقت تنتهي فيه.

أما القضاء فوقته إلى رمضان الآخر كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (١).

ولا يمكن أن يقال إن عائشة -رضي الله عنها- لا تصوم الست ولا يوم عرفة أو عاشوراء وغيرها من الأيام الفاضلة، بل يحمل قولها على أن الوقت لا يتسع بعد صوم الأيام الفاضلة التي كان يصومها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في شعبان. وقد روي الجواز عن الإِمام أحمد لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع (٢).

[٤ - صوم يوم وإفطار يوم]

وهو أفضل الصيام؛ لما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " ... صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلام- وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ" قَالَ: قُلتُ: فَإنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ" (٣).


(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١١٤٦). قولها: "الشغل"، أي يمنعني الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢٠٨)، المغنى، لابن قدامة (٤/ ٤٠٢).
(٣) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (١٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>