للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي" (١).

أو يكون البلوغ بعلامات على تفصيل في ذلك عند الفقهاء. وقد سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة.

والصبي الذي لم يبلغ ليس مكلفًا وإنما يؤمر به إن أطاقه تدريبًا له على الطاعة.

٣ - العقل: وهو شرط التكليف وإذا فقد العقل بالجنون فإنه لا تكليف، وجاء في شرط العقل والبلوغ ما روى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (٢).

٤ - أن يكون قادرًا على الصيام: لا يمنعه مرض أو سفر لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣)، أو يمنعه غيرها من الأعذار التي يأتي ذكرها (٤).

شروط الصحة:

يشترط لصحة أداء الصوم شروط:


(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (٣٧٨٨)، مسلم: كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ (٣٤٧٣).
(٢) أخرجه الترمذيُّ: كتاب الحدود (١٣٤٣)، وابن ماجة: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، وأحمدُ: كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة (٨٩٦)، وأبو داود: كتاب الحدود (٣٨٢٢)، والنسائيُّ: كتاب الطلاق (٣٣٧٨)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢).
(٣) سورة البقرة: ١٨٥.
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٩٧٨)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن خيري، (ص: ١٣١)، روضة الطالبين، للنووي، (ص: ٣٣٧)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>