للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صومًا واجبًا متعينًا.

الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وأن صيام رمضان وغيره من الواجبات لا بد أن ينوي صيامه من الليل قبل الفجر؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وصوم عاشوراء لم يثبت وجوبه بل اختلف العلماء: هل كان واجبًا ثم نُسخ بصوم رمضان، أم أنه شرع من باب التطوع فقط؟

[تجديد النية لكل يوم من صيام رمضان]

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم أن النية يجب أن تكون لكل يوم بمفرده؛ لأنه صوم واجب فوجب أن ينوي كل يوم بمفرده.

ويرى مالك وهو راوية عن الحنابلة أنه يكفي نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم.

والراجح: أن الصوم المتتابع كرمضان وصيام الشهرين المتتابعين يكفيه نية من أوله، إلا إذا قطعه لعذر فيجب عليه أن يجدد النية.

[تبييت النية في صوم التطوع]

اختلف في ذلك الفقهاء على أقوال:

القول الأول: يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن صوم التطوع يجوز بنية من الليل أو النهار؛ ذلك لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ: "يَا عَائِشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قَالَتْ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ" (١).


(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار (١٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>