للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف، ودم الجراحة، وخلع الضرس، ونحوه مما لا يؤثر على الصائم فلا يفطر به؛ لأنه ليس بمعنى الحجامة ثم إن الصائم معذور في هذه الحالات؛ لأنه محتاج لذلك حاجة ملحة.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-: " ... وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر ... " (١).

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم ولكنهم كرهوها بوجه عام.

قال الحنفية (٢): لا بأس بها إن أمن الصائم على نفسه الضعف، أما إذا خاف الضعف فإنها تكره.

وقال المالكية (٣): إن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظُنَّتْ جازت الحجامة لهما، وإلا فلا، بل تحرم عليهما، وفي حال الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح.

وقال الشافعية (٤): يستحب الاحتراز من الحجامة من الحاجم والمحجوم لأنها تضعفه.

وقال الشافعي في الأم (٥): لو ترك رجل الحجامة صائمًا للتوقي كان أحب إليَّ، ولو احتجم لم أره يفطره.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٥٧).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٩٩، ٢٠٠).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٨).
(٤) المجموع (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(٥) الأم، للشافعي (٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>