للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ... " (١).

فمن فعل ذلك فعليه القضاء إن وجد طعم القطرة في حلقه.

[٢ - حكم استعمال بخاخ الربو اليدوي]

لا مانع للصائم منه؛ لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما هو في الحلق والرئة، وهو في هذه الحالة لا يفطر؛ لأنه ليس أكلًا أو شربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، وصيام مستعمله صحيح خاصة أن مثل هؤلاء المرضى من هذا النوع لا يستغنون عن البخاخ ولو تركوه طيلة اليوم لأصيبوا باختناقات في التنفس. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. لكن لو ثبت أنه يضاف له محاليل وقرر الطبيب المختص أنها تصل المعدة فهنا يفطر به الصائم.

[٣ - حكم استعمال الإبر المسكنة في نهار رمضان]

لا تفطر الصائمَ؛ لأنها ليست إبرًا مغذية، وأما إبرة السكر فالراجح أنها لا تفطر، ولكن الأولى لمريض السكر ألا يأخذها أثناء النهار إلا إذا كان محتاجًا لها.

[٤ - حكم استعمال الإبر المغذية للصائم]

لا يجوز، ومن أخذها فقد فسد صومه وعليه القضاء.

[٥ - حكم استعمال الحقنة الشرجية]

التي يحتقن بها المريض ضد الإمساك أو غيرها من الأدوية التي تدخل من دبر الصائم: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مفطرة للصائم بناءً على القاعدة الشرعية أن: "كل ما يصل إلى الجوف يفطر به الصائم".


(١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة (١٢٣)، الترمذيُّ: كتاب الصوم (٧١٨)، النسائي: كتاب الطهارة (٨٦)، ابن ماجه: كتاب الطهارة (٤٠١)، وصححه الألباني في المشكاة (ج ٤ رقم ٩٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>