للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى بطنه دون أن يشعر، ولو خرج من أسنانه دم حال تدليكها بالفرشاة فإنه لا يفطر إلا إذا ابتلع منه شيئًا، فهنا يفسد صومه وعليه القضاء.

[٩ - حكم ابتلاع الريق وما في حكمه]

لا شيء فيه على الصائم، ولكن لا يسوغ تعمد بلع النخامة، وأما إذا ابتلعها الصائم من غير قصد فلا تأثير لها على صيامه؛ لأنها مما لا يتحرز منه غالبًا.

[١٠ - حكم الصائم الذي تبرع بالدم]

يبطل صومه قياسًا على الحجامة، ويقضي مكان ذلك اليوم. ولا يسوغ للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إلا لحالة ضرورية كإنقاذ معصوم من الهلكة وبشرط ألا يتضرر الصائم من ذلك؛ إذ لا يزال الضرر بالضرر.

[١١ - حكم استعمال الطيب في نهار رمضان]

يجوز للصائم ولا يفسد به صومه، وأما البخور فالأولى عدم استعماله؛ لأن له جرمًا يدخل إلى جوف الصائم فيفطر به.

[١٢ - حكم السباحة في البحر أو البركة أو في حمام السباحة]

يباح للصائم في نهار رمضان أن يسبح في البحر أو البركة أو في حمام السباحة سواء كان عميقًا أو غير ذلك، وله أن يسبح من حنفية الماء وغيرها حيث إن السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه؛ لما في ذلك من التخفيف والتيسير على العباد، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١)، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ ... " (٢). ولكن على الصائم أن


(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ: كتاب الإيمان, باب الدين يسر (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>