للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الجمهور (١) إلى التحديد بالمسافة وهو ما يبلغ في المسافة يومًا وليلة بالرواحل المعتادة، وهذا هو الصحيح الذي نختاره، وهو ما زاد عن ثمانين كيلو مترًا.

٢ - أن لا يزيد على المدة التي يباح له فيها قصر الصلاة: وقد اختلف فيها الفقهاء -كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة-، وقلنا بأن الراجح فيها أنها لا تزيد عن أربعة أيام، فمتى زاد عن ذلك لم يشرع القصر ولا الفطر؛ لأنه أصبح مقيمًا. وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة (٢).

٣ - أن لا يكون سفر معصية: لأن الفطر رخصة فلا يستحقه العاصي بسفره، وهذا هو قول الجمهور (٣).

وذهب الحنفية (٤) إلى جواز الفطر للمسافر ولو كان عاصيًا بسفره؛ عملًا بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوزه، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور، وهو الذي يترجح عندنا.

٤ - أن يجاوز المسافر مدينته التي يسكن فيها وأفنيتها وأخبيتها.

وذهب بعض الفقهاء (٥) إلى جواز الفطر قبل ذلك.


(١) المغني (٤/ ٤٠٦)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٦).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٩٩) برقم (١١٥٢٠).
(٣) انظر في ذلك: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٣)، المغني (٣/ ١١٦ - ١١٧).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).
(٥) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>