للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن مس المرأة ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي (١) ومذهب داود الظاهري (٢).

والراجح من الأقوال: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا إلا إذا خرج منه شيء؛ وذلك أن المسلمين ما زالوا يناولون زوجاتهم الأشياء وتمس أيديهم، ولم يؤمروا بالوضوء من ذلك، وهذا مما يكثر ابتلاء الناس به ولو كان الوضوء واجبًا لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - آمرًا به مرة بعد مرة ويشيع ذلك بين الصحابة. وكذلك الأصل عدم النقض حتى يقوم الدليل صريحا على النقض.

أما اشتراطهم الشهوة عند المس فنقول بأن هذا القيد لم ينقل عن أحد من الصحابة، بل ما زال المسلمون يقبلون نساءهم، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بالوضوء من ذلك.

[٣ - تغسيل الميت]

هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء عند الحنابلة، ومعنى تغسيل الميت هو أن يقوم الإنسان بمباشرة تغسيل ميت، لا من يقوم بصب الماء ولا من يناوله شيئًا، بل المغسل هو الذي يباشر التغسيل.

وهذا الناقض من مفردات الإمام أحمد؛ لأن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. واحتج أحمد بما جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس -رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء (٣).

والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام


(١) الروضة (١/ ٧٤).
(٢) المحلى (١/ ٤٤).
(٣) روى عنهم ذلك عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٤٠٥) برقم (٦١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>