للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أ- حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله" (١).

ولأن السفر إلى الحج واجب حيث لا يتحقق الحج إلا به فلم يشترط له المحرم.

الراجح: بدراسة أقوال الفقهاء في ذلك يتبين أن حج المرأة إذا حجت بدون محرم صحيح ولكن مع الإثم عند من اشترط المحرم.

ويتبين كذلك أن اشتراط المحرم فيه تخفيف على المرأة فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج حيث لم تكن مستطيعة. كما أن الأحاديث الدالة على وجوب المحرم على المرأة صريحة في ذلك.

[أنواع مناسك الحج]

للحج أنواع وردت كلها في الشرع والحاج مخير في فعل أي منها وهي:

١ - الإفراد: وهو أن يهل ويحرم بالحج وحده.

٢ - القران: وهو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج.

٣ - التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج فإذا فرغ منها تمتَّع فيما كان محرَّمًا عليه في حال إحرامه ثم يحرم بالحج في عامه (٢).

وقد جاءت شرعية تلك الأنواع بالكتاب والسنة والإجماع:


(١) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٣٩).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٥٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٦٤)، والمغني لابن قدامه (٥/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>