للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].

وأما السنة: فمنها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج" (١).

وأما الإجماع: فقد ذكر الإجماع على مشروعية تلك الأنواع كثير من العلماء منهم ابن المنذر (٢)، وابن عبد البر (٣).

وجاء في المغني (٤): "وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء".

وقال النووي (٥): "وقد انعقد الإجماع على جواز الإفراد والتمتع والقران".

وقال ابن هبيرة (٦): "واجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران".

[أفضل أنواع المناسك: (الإفراد- القران- التمتع).]

يرى بعض فقهاء المذاهب اختيار نوع من المناسك ويرى غيرهم تفضيل غيره بناء على اختلاف الروايات في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبين ذلك فيما يأتي:

١ - فذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو المروي عن عمر وعثمان


(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٨٧)، ومسلمٌ (٢/ ٨٧٠).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٢).
(٣) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٥٢).
(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٨٢).
(٥) المجموع للنووي (٧/ ١٤١).
(٦) الإفصاح (١/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>