للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفتي بجواز الاستئجار على الحج اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية كما جاء فى الفتوى رقم (٥٢٢٨).

[محظورات الإحرام]

وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.

وفي حضر بعض الأشياء على المحرم تذكير له بما أقدم عليه من نسك وتربية لنفسه على التقشف ومراقبة الإنسان لنفسه فيما يترك تعظيمًا لله وما شرعه من عبادات تزيد المسلم تقوى وإيمانًا.

ومحظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

١ - إزالة الشعر من جميع البدن. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو نتف أو غيره لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].

٢ - تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه.

٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة (١). وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "لا تمسوه بطيب" (٢)، وذلك لكي يبتعد المسلم عن ملاذ الدنيا ويتجه إلى الآخرة.


(١) أخرجه البخاريُّ كتاب الحج (٣/ ٧٧٤)، ومسلمٌ في الحج (٤/ ٣١٧).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٤/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>