للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة أنه يتخير كالمعذور ولكن عليه إثم ما فعل وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير وإنما يجب عليه الدم عينًا أو الصدقة حسب جنايته لأنه غير معذور فتكون جنايته مغلظة وذلك بنفي التخيير في حقه.

٢ - الفدية الواجبة في جزاء الصيد: قد بينها الله تعالى بقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] ويفهم من الآية أن للصيد حالتين:

الأولى: أن يكون للصيد مثل فيخير المرتكب لهذا المحظور بين ثلاثة أشياء:

أ- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء مكة.

ب- أن ينظر كم تساوي قيمة هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

جـ - أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.

الثانية: ألا يكون للصيد مثل فإنه يخير بين الشيئين الأخيرين.

٣ - الفدية الواجبة في الجماع: إن كان الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب على من وطئ عدة أشياء:

أ- فساد النسك وهو باتفاق الفقهاء إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة وأما بعده فلا يفسد الحج عند الحنفية لأن الركن الأصلي للحج هو عرفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (١) وذلك خلافًا للجمهور حيث يرون فساده ما لم يتم التحلل الأول قال ابن عبد البر: "من أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة فسد حجه عند الجميع وهذا إجماع من العلماء" (٢) وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع


(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٠٩)، والترمذيُّ (٣/ ٢٣٧).
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>