للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - طواف الوداع: (طواف الصدر) ويأتي به الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد فراغه من أعمال الحج وهو واجب عند الجمهور لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (١)، وفي رواية له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" (٢)، وفي تركه عند الجمهور إثم وعليه دم جبرًا لعدم إتيانه به. ويرى المالكية أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء عندهم (٣).

٥ - طواف النفل: وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر كصلاة النافلة وغيرها. وهذا جائز في كل وقت لما جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (٤).

[شروط الطواف]

يشترط لصحة الطواف شروط هي:

١ - الطهارة: من الحدث في الثوب والبدن والمكان هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "الطواف بالبيت صلاة" (٥)، وعند الحنفية أن الطهارة واجبة وليست شرطًا للطواف.

٢ - ستر العورة: وذلك كما في الصلاة فلو طاف بدون ستر لها بطل طوافه


(١) أخرجه مسلمٌ (٥/ ٨٤)، وأحمدُ (١/ ٢٢٣).
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٨٢).
(٣) شرح فتح القدير لابن همام (٢/ ١٨٠)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٠٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٥٠٦).
(٤) سنن الدارمي (٢/ ٧٠).
(٥) أخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وصححه ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>