للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الجمهور ويرى الحنفية أنه واجب وليس شرطًا فلا يفسد الطواف بدونه بل يصح مع الإثم وتجب الإعادة أو الجزاء.

٣ - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه: فلو بدأ من غيره لم يعتد بما بدأ منه وإنما من الحجر الأسود هذا عند الجمهور أما الحنفية فيرون أن ذلك واجب إن خالف وجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعده فعليه دم.

٤ - أن يكون البيت عن يسار الطائف ولا يجوز أن يكون عن يمينه.

٥ - أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها فلو طاف داخل الحجر لم يصح طوافه لأن الحجر من الكعبة وذلك لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة فلا يصح طوافٌ أقل من ذلك عند الجمهور ويرى الحنفية أن الركن هو أغلب الطواف أربعة أشواط وباقي الطواف واجب وليس ركنا. فإن شك في عدد أشواط الطواف بني على اليقين وهو الأقل.

وهذه الشروط متفق عليها بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ويخالف في ذلك الحنفية فلا يرون أنها شروط بل هي واجبات إن خالف فيها فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة فإن رجع ولم يعد فعليه دم يجبر مخالفته.

٦ - يشترط الحنابلة نية الطواف عند الشروع فيه. فيعين في طواف الإفاضة نية أدائه الطواف نفسه لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (١) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صلاة والصلاة لا تصح إلا بالنية، ولا يشترط ذلك الجمهور لشمول نية النسك له. ويشترط الشافعية نية الطواف إذا لم يشمله النسك كطواف النذر


(١) أخرجه البخاريُّ (١/ ٣)، ومسلمٌ (٣/ ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>