للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمتطوع به وكذلك طواف الوداع لأنه ليس من المناسك عندهم لأنه يقع بعد التحلل.

٧ - الموالاة بين أشواط الطواف وذلك عند المالكية والحنابلة لأن الطواف صلاة ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والى بين الأشواط ولا يؤثر الفصل اليسير كالصلاة ونحوها وعند الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٨ - المشي في الطواف إذا كان قادرًا عليه وذلك عند الحنابلة ويرى الجمهور وهو رواية عن أحمد أن ذلك ليس شرطًا وإنما يعده الحنفية والمالكية واجبًا يترتب على تركه دم وبعضهم يعده سنة (١). ويستند كل من يعد هذه شروطًا إلى حديث الطواف صلاة. وإلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (٢).

[واجبات الطواف]

١ - يرى الحنفية أن واجبات الطواف اثنان:

أ- ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ويوافقهم المالكية في الطواف الواجب فقط.

ب- أداء طواف الإفاضة في أيام النحر فإن آخره بعدها صح وعليه دم جزاء تأخيره.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٣٢)، ومواهب الجليل للخطاب (٣/ ٦٤)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٨٥)، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية كلمة (طواف).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>