للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت رحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (١).

وأما الإجماع: فقد نقل كثير من العلماء الإجماع على ركنية الوقوف بعرفة:

فقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها" (٢).

٣ - وقال الكاساني: "وكذا الأمة أجمعت على كون الوقوف ركنا في الحج ... " (٣).

٤ - وقال ابن قدامة: "والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا" (٤).

٥ - وقال ابن عبد البر: "وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت أنه فرض لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له" (٥).

[حكم الوقوف بعرفة]

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم حج المسلم إلا به وذلك بإجماع الأمة.


(١) رواه أبو داود (١/ ٧٦٣)، والترمذيُّ (١/ ٢٦٥).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٣).
(٣) بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٢٥).
(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٦٧).
(٥) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>