للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشنقيطي بقوله: "أما من اقتصر وقوفه على الليل والنهار أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلًا عدم لزوم الدم ... " إلى أن قال: "وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس الطائي وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: "وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه" وهو يدل على أن الوقوف نهارًا يتم حجه بذلك، ولم يثبت نقل صريح في معارضة ظاهر هذا الحديث، وعدم لزوم الدم على المقتصر نهارًا هو الصحيح من مذهب الشافعي لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى"أ. هـ.

كما أيده الشيخ عبد الله بن منيع حيث قال: "ونظرًا إلى ما يعانيه حجاج بيت الله الحرام من المشقة والضرر البالغ نتيجة منعهم من الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ... ونظرًا إلى أن القول بوجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس محل اجتهاد ونظر بين أهل العلم ... لا شك أن من التيسير: الأخذ بقول من قال: بجواز إفاضة الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس إذ هو قول قوى قال بصحته شيخنا: محمَّد الأمين الشنقيطي وأن الأخذ به لا يرتب على الحاج دمًا" (١).

[خطأ الحاج فى الوقوف بعرفة]

إذا أخطأ الحجاج فوقفوا في عرفة اليوم الثامن أو اليوم العاشر من ذي الحجة فإن للفقهاء في ذلك أقوالًا:

أولًا: الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ:

١ - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية إلى أنه لا يجزئ الوقوف في اليوم الثامن على أنه يوم عرفة وذلك لأنه اجتهاد أو


(١) مجموع فتاوى وبحوث للشيخ عبد الله المنيع (٣/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>