للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع ... وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع" (١).

وبناء على ذلك فمن ترك رمي الجمار كلها أو بعضها لزمه دم عند عامة أهل العلم.

[وقت رمي الجمار]

أولًا: رمي يوم النحر (جمرة العقبة):

١ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت الرمي لجمرة العقبة يبدأ من طلوع فجر يوم النحر وآخره عند المالكية إلى مغرب اليوم نفسه وعند الحنفية إلى فجر اليوم التالي. فإن أخره الحاج عن ذلك فعليه فدية دم.

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الرمي لها يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "كنت في من قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى" (٢)، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت" (٣)، وآخر وقتها يمتد إلى آخر أيام التشريق فإن أخره عنها فعليه دم. وقد أخذ بهذا القول هيئة كبار العلماء في السعودية كما جاء في قرار الهيئة رقم (٣١).

ثانيًا: رمي الجمار أيام التشريق:

يبدأ وقت الرمي بعد الزوال في المختار عند الفقهاء لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وأجاز الحنفية الرمي قبل الزوال إذا كان قصد الحاج النفر من منى في اليوم الثاني أو


(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٥٢).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٢٠٢)، ومسلمٌ (٢/ ٢ / ٩٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>