للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث. وينتهي وقت الرمي عند الحنفية والمالكية بنهاية كل يوم. وعند الشافعية والحنابلة ينتهي وقت الرمي بنهاية أيام التشريق فلو أخر رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني أو أخرهما إلى اليوم الثالث جاز ولا شيء عليه لكن يجب الترتيب بين رمي اليوم السابق واليوم الذي يرمي فيه ويعتبر ذلك أداء لا قضاء لأنه محدد بوقت هي أيام التشريق والقضاء لا تحديد له وعند الشافعية يجوز تقديم رمي اليوم الثاني والثالث مع رمي اليوم الأول (١).

ثالثًا: الرمي ليلًا:

مما ذكرنا يتبين الأوقات الفاضلة لرمي الجمار حسب قول كل مذهب، ولكن نظرًا لكثرة الحجاج وشدة الزحام وحيث إن المحافظة على النفس إحدى الضروريات الخمس في الشريعة الإِسلامية فإنه يجوز الرمي ليلًا امتدادًا لليوم الذي رمي فيه الحاج ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحدد وقتا لانتهاء الرمي فيكون الرمي ليلًا جائزًا وبذلك صدرت الفتوى [بالقرار رقم (١٢٩)] من هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرهم بجواز ذلك.

رابعًا: الرمي قبل الزوال في أيام التشريق:

أجاز الحنفية الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث إذا كان الحاج قد قصد النفر عن مني، وبما أن عدد الحجاج قد كثر بحيث أصبح الازدحام عند الجمرات شديدًا فنتج عنه بعض الوفيات ولذا أجاز بعض أهل العلم الرمي قبل الزوال محافظة على أرواح الحجاج حيث قد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس.

قال السيوطي: "وصحح النووي الجواز ليلًا وقبل الزوال" (٢)، وبه أفتى


(١) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص: ٣٩٧).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>