للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القدر المطلوب في الحلق أو التقصير]

اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حق المتمتع فالأولى له أن يقصر عند التحلل من العمرة إذا كانت العمرة في العشر ليؤخر الحلق للحج.

واتفقوا أن الحلق خاص بالرجال دون النساء وأن عليهن الأخذ من الشعر قدر أنملة. واختلفوا في المقدار المطلوب في الحلق أو التقصير:

١ - يرى الحنفية أنه يكفي في الحلق أو التقصير أن يأخذ ربع الرأس.

٢ - ويرى المالكية والحنابلة أن الواجب حلق جميع الرأس أو تقصيره.

٣ - يرى الشافعية أنه يكفي إزالة ثلاث شعرات أو تقصيرها.

الأولى: أن حلق جميع الرأس أو تقصيره أولى لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده.

[زمان الحلق ومكانه]

١ - يرى الجمهور أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن الحلق أو التقصير يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم. فلو أحل بأي منهما فعليه دم ويحصل له التحلل بالحلق في غيرهما.

ترتيب أعمال يوم النحر وموقع الحلق أو التقصير بينها:

الأفضل للحاج أن يرتب أعمال يوم النحر كما يأتي:

١ - الرمي.

٢ - النحر للمتمتع أو القارن لأن المفرد ليس عليه هدي واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>