للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب- وذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل وذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية فإنه حلق وأمر أصحابه أن يحلقوا.

[٣ - التحلل]

وهو فسخ الإحرام والخروج منه.

قضاء النسك المتحلل منه بسبب الإحصار من حج أو عمرة:

اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء الحج أو العمرة الذي أحصر عنه إذا كان واجبًا كحجة الإِسلام، والحج والعمرة المنذورين، وكعمرة الإِسلام عند الشافعية والحنابلة والقضاء ليس بسبب الإحصار وإنما بأصل الوجوب.

أما نسك التطوع من حج أو عمرة فقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:

١ - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه القضاء وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدًا من أصحابه أن يقضوا عام الحديبية.

٢ - وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجب قضاء النفل الذي أحصر عنه المحرم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى العمرة عام الحديبية في السنة التي بعدها ولذلك سميت عمرة القضاء (١).

الراجح: نرى أن الراجح أن لا قضاء على المحصر في حج أو عمرة النفل وذلك لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من كان معه وهم ألف وأربعمائة بقضاء العمرة حيث لم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر قليل أما كونها سميت عمرة


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٢٠٦)، ومواهب الجليل للخطاب (٢/ ٢٠٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٣)، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير على المقنع (٩/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>