للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" (١).

أما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.

٢ - أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.

٣ - أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.

٤ - يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.

٥ - دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.

٦ - يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.

٧ - لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك (٢).

أيهما أفضل مكة أم المدينة؟


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٣٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٦٦)، والشرح الصغير للدردير (٢/ ١١٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٤٢٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٧٥). وانظر الموسوعة الفقهية كلمة: "حرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>