للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح عندهم على الخف المصنوع من القماش، وكذلك الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو نحو ذلك.

ب- وذهب الجمهور إلى جواز المسح على الخف المصنوع من الجلد أو الجوارب المصنوعة من القماش كالقطن أو الصوف أو غيره، وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)، واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين، والنعلين" (٢)، وأيضًا ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أمامة وغيرهم.

٣ - كون الخف مباحًا:

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط:

أ- فذهب المالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه لا يصح المسح على الخف المغصوب أو المسروق أو المتخذ من الحرير.

ب- وذهب الشافعية (٥) في الأصح عندهم إلى جواز المسح على الخف ولو لم يكن مباحًا.

والصحيح: هو القول الثاني بأنه لا يشترط كون الخف مباحًا، لكن مع ثبوت الإثم على الغاصب والسارق وغيرهم ممّن يلبس خفًّا غير مباح.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٤٤).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٢) رقم (١٨٢٣١)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين برقم (١٥٩)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (٩٩).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٢٢٩).
(٤) المغني (١/ ٣٧٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٦٦، ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>