للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه (١).

وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة (٢).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (١٧٥٢٩) (٣).

٨ - أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة: وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (٤)، لحديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم (٥).

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد (٦).

[انتقال الولاية بالعضل]

العضل: منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه (٧). وهو محرم لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا


(١) الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٢) المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: ١٣١)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٤)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢٦)، الإنصاف (٨/ ٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٤).
(٣) ١٨/ ١٤٧.
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٤٤)، والتمهيد للمؤلف نفسه (٣/ ١٥٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٩٢)، المهذب (٢/ ٢١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٧)، المغني (٧/ ٥٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٤١).
(٥) صحيح مسلم برقم (١٤٠٩).
(٦) المبسوط (٤/ ١٩١)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، البحر الرائق (٣/ ١١١).
(٧) المغني (٧/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>