للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (٥٧٢٩) (١).

[حكم المشركات]

أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة (٢)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (٣).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (٢٩٥٨)، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (١٠٦٣٤)، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (٤٤٥٩) (٤).

الخِطْبَة:

وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها (٥).

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (٦)، وحديث عروة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) ١٨/ ٢٧١.
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ١٩٣)، المدونة الكبرى (٤/ ٣٠٧) ط. دار صادر، المهذب (٢/ ٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٨٧)، كشاف (٥/ ٨٤).
(٣) سورة البقرة: ٢٢١.
(٤) ١٨/ ٢٧٥، ٣٠٠، ٣١٠.
(٥) انظر: المنتقى للباجي (٣/ ٢٦٤)، تفسير القرطبي (٣/ ١٨٩)، مغني المحتاج (٣/ ١٣٥)، نهاية المحتاج (٦/ ٢٠١).
(٦) سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>