للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* حكم من لبس خفًا على خف أو جوربًا على جورب:

إن توضأ ولبس خفًا أو جوربًا ثم أحدث ثم لبس الخف الآخر لم يجز المسح على الأعلى؛ لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل. وإذا مسح الخف الأسفل بعد حدثه ثم لبس الخف أو الجورب الثاني على طهارة مسحٍ، لم يجز المسح على الثاني؛ لأن الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على الأسفل؛ لأن الرخصة تعلقت به.

وإن لبس جوربًا أو خفًا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ثم نزع الممسوح الأعلى، هل يلزمه خلع الثاني وإعادة الوضوء؟ محل خلاف؛ والصحيح أنه يمسح على الأسفل.

[بيان بعض متعلقات المسح في السفر]

* إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث، فمسحُه مسحُ مسافر.

* إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث، فمسحه مسح مقيم.

* إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح، فمسحه مسح مسافر.

* إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح، أتم مسح مقيم.

* إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام، أتم مسح مقيم إن بقي في المدة شيء.

* إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح يعني هل مسح وهو مسافر أم مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مسافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>