للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية لحديث ابن عباس المتقدم، وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فذلك إذنها إذا هي سكتت" رواه مسلم (١)، (٢).

وذهب الشافعية في قول (٣) إلى أن الاكتفاء بسكوت البكر إنما هو في حق الأب والجد دون غيرهما، فلا بد أن تنطق برأيها إن كان الولي غير الأب والجد.

[الصفات المطلوبة في الزوجين]

يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات دين، وحسب، وجمال، ومال فإن لم يجتمع فيها ذلك كله اختار ذات الدين لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (٤)، ويستحب أن تكون بكرًا لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي حين استأذنته: "ما تزوجت أبكرًا أم ثيبا؟ " فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: "أفلا تزوجت بكرًا تلاعبك وتلاعبها؟ " متفق عليه (٥). وأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لحديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: ثم جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجوا الودود الولود فإني


(١) صحيح مسلم برقم (١٤٢٠).
(٢) المغني (٧/ ٣٨٦).
(٣) المهذب (٢/ ٣٧)، شرح مسلم (٩/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٣/ ١٥٠).
(٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٢)، وصحيح مسلم برقم (١٤٦٦).
(٥) صحيح البخاري برقم (٣٨٢٦)، وصحيح مسلم برقم (٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>