للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاثر بكم الأمم" (١).

ويستحب في الرجل أن يكون ديّنًا وذا أخلاق حسنة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" (٢)، كما يستحب فيه ما يستحب في المرأة بأن يكون ذا حسب ومال وجمال وأن يكون ممّن يعرفون بالإنجاب.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (٢٠٠٦٢)، ورقم (١٣٦٥٦) بأن على الولي أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح ممّن يرضى دينه وأمانته والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره والأحسن خلقًا والأكمل عقلًا (٣).

[تعدد الزوجات]

لقد شرع الإِسلام للرجل أن يتزوج أربع نسوة، وليس له أن يزيد عليهن بإجماع أهل العلم قال ابن قدامة: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يُحكى عن القاسم


(١) رواه أبو داود برقم (٢٠٥٠)، والنسائيُّ برقم (٣٢٢٧)، وابن حبان برقم (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم [٢/ ١٧٦ (٢٦٨٥)]، وقال عقبه: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة".
(٢) رواه الترمذيُّ برقم (١٠٨٤)، وابن ماجه برقم (١٩٦٧)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٤٤٩)،
والمجروحين (٢/ ١٤١)، والطبرانيُّ في الأوسط [١/ ١٤١ (٤٤٦)]، و [٧/ ١٣١ (٧٠٧٤)] , والحاكم في المستدرك [٢/ ١٧٩ (٢٦٩٥)]، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٦٠).
قال الترمذيّ (٣/ ٣٩٤): "قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. قال أبو عيسى: "قال محمَّد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا" أ. هـ. وقال في العلل (ص: ١٥٤): "وعبد الحميد بن سليمان صدوق إلا أنه ربما يهم في الشيء" أ. هـ.
(٣) ١٨/ ٤٦ , ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>