للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن إبراهيم (١) أنه أباح تسعًا وليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة (٢).

والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣). وما روي عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٤)، وعن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا" فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (٥) رواه الشافعي، والبيهقيُّ.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز التعدد إذا وثق الشخص من نفسه بالعدل بين الزوجات وأمن من الجور في فتواها رقم (١٢٩٤) (٦).


(١) هو القاسم بن إبراهيم الحسني إمام القاسمية فرقة من الزيدية توفي سنة ٢٤٦ هـ. الفهرست لابن النديم (ص: ٢٧٤)، الأعلام (٥/ ١٧١).
(٢) المغني (٧/ ٤٣٦).
(٣) سورة النساء: ٣.
(٤) رواه الشافعي في مسنده (ص: ٢٧٤)، وابن ماجه برقم (١٩٥٣)، والترمذيُّ برقم (١١٢٨)، وابن حبان برقم (٤١٥٧)، الحاكم [٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٢٧٨٠ , ٢٧٧٩)]، والبيهقيُّ (٧/ ١٨١). قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٩٤): "رواه الشافعي والترمذيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذيُّ: قال البخاري: محفوظ، وصححه الحاكم وقال: الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا".
(٥) مسند الشافعي (ص: ٢٧٤)، والبيهقيُّ (٧/ ١٨٤).
(٦) ١٨/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>